الجهة الأولى في احتمال عدم تنجس الماء المعتصم بمجرد التغير هل ينجس الماء المعتصم بمجرد التغير المستند إلى النجاسة أم لا؟
فيه وجهان.
ما ذهب إليه الملة والشريعة هو الأول، مع اختلاف في بعض الخصوصيات، مثل كونها غالبة وغيره.
وما نحتمله في المسألة هو الثاني، وأن الماء المطلق ما دام لم يصر مضافا لا ينجس.
أدلة تنجس المعتصم إذا تغير وذلك لأن ما يدل على مقصودهم هو أن النصوص الصحيحة