الأمر الرابع: في التفصيل بين ملاقاة النجس للقليل والمتنجس حكي عن العلامة الخراساني (رحمه الله)، التفصيل في الماء القليل بين النجاسات والمتنجسات، وقال بعدم الانفعال في الثواني، دون الأوائل (1).
وهو الوحيد في هذا القول البعيد عن الأفهام.
وما استدل به، قصور الأدلة عن إفادة عموم الحكم، ضرورة أن مفهوم أدلة الكر إيجاب جزئي، والقدر المتيقن منه عين النجس، بل كلمة شئ فيها ظاهرة في الأعيان النجسة، كما قال به المشهور في كلمة وجوه النجس (2) في رواية تحف العقول (3).
ودعوى: أن المنطوق مفاده سلب العموم، لا العموم المسلوب، فيكون مفاد المفهوم أيضا إيجاب العموم، لا الايجاب الجزئي، غير مسموعة، لأنه وإن كان كذلك في جانب المنطوق، ولكنه على سبيل الاجمال، لا التفصيل، بمعنى أن مفاده منطوقا أن الماء القليل ينجسه كل شئ، وكل واحد من النجاسات لا أنه ينجسه هذا وذاك... إلى آخر النجاسات، فإنه باطل قطعا، فإذا كان مفاده في المنطوق ذلك، فالسلب المرتبط بالعام الاستغراقي، ظاهر عرفا في الايجاب الجزئي.