بيان مقتضى الأصل في المقام وقد يقال: إن المسألة دائرة مدار أن الأصل نجاسة الشئ بالملاقاة، أو العكس (1)، وقد مضى بعض الكلام فيه على الوجه الصحيح (2).
وأما تفسير الأصل، بأن قضية النجاسة سرايتها إلى الملاقيات (3)، حتى يلزم كونها علة لنقل النجاسة إلى الأطراف، فيكون الماء المستعمل في الاستنجاء مثلا، طاهرا بالتخصيص، فهو غير راجع إلى محصل، فإن مسائل النجاسات الشرعية، ليست غير ما عليه الارتكازات العرفية، فالنجاسة وإن تسري إلى الملاقيات، وتنتقل بأمواج المياه إلى الأطراف، ولكن ذلك ليس إلا ذوقا خالصا من الدليل، لعدم إمكان الالتزام بالموارد المختلف فيها أهل الذوق، فربما يجد بعضهم السراية، وربما لا يجد بعضهم ذلك، فيكون الحكم منوطا بهم كما في الشبهات الموضوعية.
وبعبارة أخرى: يلزم رجوع هذه المسألة إلى تلك المسائل، وهذا غير تام حسب ما يؤدي إليه نظر الفقيه، فالأصل المحرر في المسألة، هو عدم وجوب الاجتناب عن الملاقيات إلا ما خرج بالدليل.