المتبدل من الخمرية إلى الخلية وبالعكس، فافهم جيدا.
ثم إن مفهوم الإضافة والماء المضاف ليس موضوعا في الأدلة حتى يستصحب، بل المستفاد من الأدلة قضية موجبة معدولة المحمول، وهي: أن المائع غير الماء، لا يطهر واصطياد الموضوع الكلي المعلوم من الموارد الجزئية، في غاية الاشكال، فعليه يمكن أن يقال: بعدم جريان الأصل الموضوعي في هذه المسألة، خصوصا لتلك الجهة، كما لا يخفى.
التردد بين المطلق والمضاف مع عدم الحالة السابقة وأما في الفرض الثالث، فالمشهور بين المتعرضين عدم ترتيب أحكام الماء المطلق، وعدم انفعاله بملاقاة النجس، لاحتمال كونه ماء مطلقا، بعد مفروغية كونه كثيرا وكرا.
نعم، إذا كان قليلا ينفعل، إلا على القول بعدم انفعال القليل، كما إذا كان كثيرا مفرطا لا ينفعل، بناء على ما مر من عدم انفعال الكثير المضاف.
وقد خالفهم جماعة، كالشيخ الأنصاري (قدس سره) وغيره، وقالوا بالانفعال (1)، وذلك لأن قضية الأدلة اقتضاء النجاسة للسراية عند الملاقاة، وإذا شك في وجود المانع، تكون تلك الأدلة مرجعا، لأصالة عدم التخصيص.