قلت: فيه نظر، لعدم تمامية سندهما فتأمل، ولعدم تمامية دلالتهما، لما عرفت من أن المفروض وقوع الأوقية من الدم والبول، وهذا ربما يورث المنع التنزيهي، لاستلزام استعمال ما لا ينبغي وهو أكل تلك الأجزاء، أو للزوم المنافرة، بل في السؤال المزبور قرينة على أن الماء البالغ إلى هذه الحدود، ما كان ينجس، إلا أن كثرة النجاسة ألجأتهم إلى السؤال، فلا تختلط.
فبالجملة: هذه الطوائف متكاذبة، واتفاق الطوائف الثلاث على كذب الأولى، لا يورث الوهن، وهذا من خواص الموضوع المتنازع فيه، لأنه من الأمر الدائر بين الأقل والأكثر.
كلام المحقق الشيخ حسين الحلي في المقام وقد يقال: بعدم إمكان رفع الاجمال المتراءى في موضوعها، لاختلاف اللغويين في معنى الرطل وأنه هو الكيل، أو الوزن، أو هما معا، وتكون الروايات ناظرة إلى الوزن، أو الكيل، أو هما معا، على الاختلاف أو الوفاق، فإليك نصهم إجمالا:
ففي الجمهرة فسر الرطل بالكيل والوزن، على حد سواء (1).
وفي المخصص بالكيل، باعتبار تشبيهه بالمن الذي هو الكيل كما في الصحاح (2).