ولا وجه لحملها على خلاف ظاهرها، بعد اتحادها مع غيرها في الحكم، بل مقتضى الصناعة عدم نجاسة المتغير بالنجس إذا كان ماء، لأنه - حسب النبوي والعلوي - لا ينجس، ويكون عمومه قرينة على عدم اعتبار النجاسة فيما نحن فيه.
نعم، في القليل نلتزم بها، للنص، على إشكال يأتي من ذي قبل (1).
وبعبارة أخرى: يدور الأمر بين التخصيص والتخصص، والثاني متعين إذا ساعده الذوق والفهم السليم.
والمحصول: أن ما هو مستند المشهور، طائفتان من المأثور:
إحداهما: ما كانت متعرضة للحكم.
وثانيتهما: ما هي ناطقة بالموضوع.
والأولى قد عرفت أنها قاصرة عن إثباتها اعتبار النجاسة، والثانية ما هي قاصرة سندا ودلالة.
التمسك بالنبوي وجوابه ولو قيل: بأن النبوي المشهور بين الفريقين مع استناد المجمعين إليه فهما - لقصور الطائفة الأولى، ولنقل مثل ابن إدريس: أنه متفق على روايته (2) وللحكاية عن ابن عقيل: أنه متواتر عن الصادق، عن