الموقف الثاني: في حكمه لا خلاف في أنه لا ينجس إذا كان بمقدار الكر، وما يمكن أن يعد وجها له غير وجيه، كما أن المشهور نجاسته بالتغير، حسب ما مر تفصيله (1).
وأما إذا كان أقل من الكر، فالذي هو المشهور، وعليه الاجماعات الكثيرة المدعاة، اعتصامه وعدم انفعاله (2)، خلافا للسيد في الجمل (3) والعلامة في كتبه (4)، إلا فيما يظهر من الإرشاد (5) ولجماعة من الطبقة المتأخرة (6).
والمسألة ذات الرواية، فلا كاشف عما عداها، خصوصا بعد اقتضاء إطلاق كلمات جمع من القدماء عدم الشرطية (7)، وإن صرح به مثل ابن البراج (8) وأمثاله (9).