بالأحجار مورد حب الله تعالى، ونتيجته جواز الصلاة والطواف وغيرهما، كذلك من تطهر من نجاسة الدم مثلا بالتراب وهكذا.
نعم، بناء على ما يأتي من استفادة مطهرية المياه المطلقة فقط من الروايات، يمكن تقييد الآية وتخصيصها.
الروايات الدالة على مطهرية المائعات والجواب عنها إذا عرفت ذلك فالنصوص كثيرة:
منها: رواية يونس، عن أبي الحسن (عليه السلام) الماضية قال: قلت له:
الرجل يغتسل بماء الورد، ويتوضأ به للصلاة.
قال: لا بأس بذلك (1).
فإنها تدل على إزالة الخبث بالمضاف، وقضية إلغاء الخصوصية سريان الحكم إلى كل مائع.
ومنها: النصوص الواردة في نفي البأس عن غسل الدم بالبصاق (2)، وهي نقية السند، تامة الدلالة.
وتوهم إمكان حملها على التقية غير تام، ضرورة أن قوله (عليه السلام): لا يغسل بالبصاق غير الدم لا يقبل الحمل على التقية، بل حصره خلاف التقية.