لاحتمال كون نظرهم إلى إثبات الثالثة، لا نفي الرابعة، فتدبر.
مع أنه محتمل كلام الجعفي وابني بابويه، فإنهم - على ما عن الذكرى -: لم يصرحوا بالأوصاف الثلاثة، بل اعتبروا أغلبية النجاسة للماء (1) انتهى.
فتوهم الحصر من النبوي وغيره (2)، مبني على فهم القيدية، ولو شك في ذلك فالمرجع هي الطهارة.
اشكال ودفع إن قلت: لا نفع في هذه المباحث بعد إنكار نجاسة الماء المتغير، وحمل النواهي على التحريم في الشرب، لجهة غير النجاسة، وفي الوضوء على الكراهة، لاقتضاء الطبع ذلك، وهو قاصر عن إثبات الشرطية وإن مر احتماله، بل وقوته (3).
قلت: لسنا طارحين هذه النصوص، حتى يلزم ما أشير إليه، بل نحن نقول: بأن المياه المتغيرة تذهب عاصميتها، وتصير قابلا لأن ينجسها الشئ، سواء تغير بالنجس أو غيره، وهكذا نقول: لو تغير بالنجس، ولم يكن بعد التغير ملاقيا إياه، فهو لا ينجس.
فعليه لا بد من البحث فيما يوجب ذهاب عاصمية الماء، وأنه هي