فيه، وبعد ملاحظة هذه الرواية يفصل بين الميتة وغيرها، من الكلب الخارج حيا.
ولكنه بعد تبقى المعارضة بينها وبين ما يدل على نجاسة سؤر الأعيان النجسة.
وهي تندفع: بأن معنى السؤر ليس مطلق المباشر كما أشير إليه، فعلى هذا يحدث في المسألة قول جديد، حسب الجمع بين الروايات، فتدبر.
والذي يسهل الخطب، عدم حجية هذه الرواية، لاعراض المشهور عنها، مع أن في سندها إشكالا، مع أن في بعض النسخ ليس لفظة الكلب (1) فعليه يتم المطلوب بمقتضى الروايات وإلغاء الخصوصية من المورد، وبفهم العرف أن الشرع لمكان نجاسة الميتة، منع عن استعمال الملاقي، فيشترك معها سائر النجاسات، فتأمل جيدا.
وجه آخر لتنجس مطلق المائعات ومما يشهد على نجاسة المياه المضافة وسائر المائعات، إطلاق الرطوبة الواردة في الأحاديث التي هي السبب للسراية، وهي الأعم، ولما كانت النجاسة تسري إلى الجسم بها، فلا بد أولا من نجاستها، وحيث إن نجاسة الجوامد مورد الاتفاق، وعليها الروايات الكثيرة، فيعلم أن المائعات أيضا تنجس إلا ما خرج بالنص، كالكر من الماء، فافهم وتدبر.