الاستدلال على المطهرية عند الضرورة وجوابه ويشهد له مضافا إلى قاعدة الميسور، ما رواه عبد الله بن المغيرة، عن بعض الصادقين (عليهما السلام) قال: إذا كان الرجل لا يقدر على الماء، وهو يقدر على اللبن، فلا يتوضأ باللبن، إنما هو الماء أو التيمم، فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذ، فإني سمعت حريزا يذكر في حديث: أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قد توضأ بنبيذ، ولم يقدر على الماء (1).
وتقريب الاستدلال واضح، ولكن الحديث - من جهة الارسال، ولأجل جهة الصدور، ولاعراض المشهور، ولعدم متانة المتن - مخدوش جدا، فإن لفظة الصادقين ليست ظاهرة في الأئمة أو واحد من الاثنين منهم، فهي في حكم المرسلة.
ولعل عبد الله بن المغيرة لغرض انتقالنا إلى الخدشة في الحكم، أتى بهذه الجملة، وإلا فإن المتعارف في هذه الاستعمالات مواقف التقية، والحكم موافق لمذهب أبي حنيفة (2) الذي هو أشهرهم، وكانت فتواه في عصر الرواية مشهورة، حسب التأريخ والعصر فتدبر.
وما نسب إليه، من أنه كان رجع من فتواه إلى المنع عن التوضي