في تطهيره إلى مزيل خاص، أو إلى عنوان الغسل أم لا؟
ولا يخفى: أنه لا ملازمة بين كون الشئ متنجسا، وكون المزيل أمرا مخصوصا، بل يمكن الجمع بين اختيار تنجس الشئ، وإمكان تطهيره بكل شئ.
نعم، في مثل ما لو زالت الأجزاء النجسة بالهواء والشمس، فإنه لا يطهر المتنجس، بل لا بد من القول باعتبار الاصطكاك الخارجي والمس ولو بالثوب.
وأما القول بتنجس الشئ، والقول بإمكان تطهيره بكل شئ ولو بتلك الأمور المشار إليها - بل ولو بانعدام تلك الأجزاء - فهو يرجع إلى إنكار التنجس المقصود في تلك المسألة، كما لا يخفى.
القول بمطهرية المضاف ليس شاذا، ولا مهجورا إذا عرفت ذلك فأعلم: أن المسألة ذات قولين معروفين، وليس السيد المرتضى وشيخه المفيد، وحيدين في مرامهما، وذلك لدعوى السيد الاجماع في الناصريات (1) ولقول الشيخ في الخلاف: وهو مذهب أكثر علمائنا (2) ومثله كلام السيد في الغنية (3) والعلامة في التذكرة (4).