وحيث إن ظاهرهم في محله إرسالهم المسألة، وأن التعفير لازم، يعلم أن المتفاهم العرفي تقدم تلك الأدلة على أدلة المسألة، بل يظهر قوة احتمال لزوم التعدد فيما يحتاج إليه أيضا، وذلك لأن إطلاقات المسألة ناظرة إلى أصل حصول الطهارة بالمطر، في مقابل توهم عدم تطهر النجس به، أو اشتراط الأمر الآخر زائدا على المطرية، وأما التعدد والتعفير فهما لا ينافيان الاطلاق المزبور.
أو يقال بأن العموم في المرسلة غير حجة سندا، وذيل صحيحة هشام غير تامة دلالة، لأنه ظاهر في ذكر الحكم بالنسبة إلى المورد فلا حجة في المسألة تقاوم أدلة اعتبار التعفير والتعدد.
والمسألة بعد تحتاج إلى مزيد تدبر في أخبار تلك المسألة، وسيوافيك تفصيلها في محله إن شاء الله تعالى (1).
تنافي مفهوم الإصابة مع مفهوم الغسل ثم إنه غير خفي تعارض أخبار المسألة مع قوله (عليه السلام): اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه (2) فإن الظاهر لزوم الغسل من غير فرق بين المياه، فتكون النتيجة هي التعارض بالعموم من وجه، على وجه عرفت