التأييد - كما في الجواهر (1) - غير صحيح أيضا.
الطائفة الثالثة: المآثير الكثيرة في الأبواب المختلفة فمنها: صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يصيبه البول.
قال: اغسله في المركن مرتين، وفي ماء جار فمرة واحدة (2).
وتوهم: أنها من الأدلة الدالة على عدم انفعال القليل، لأن المركن قليل، فلا يتم الاستدلال بها، لأقوائية الأدلة المخالفة، والتفكيك بين الصدر والذيل يضر بالحجية عند العقلاء، غير بعيد جدا.
ولكنه يمكن دعوى أن المقصود هو الماء الراكد، والتمثيل بالمركن لمراعاة التقيد.
مع أن المركن له المصاديق المختلفة في الصغر والكبر، ولا بأس بالتقييد في الجملة الأولى، لما ورد في الكر، كما سيأتي تفصيله (3).
فبالجملة: قد يستدل بها (4)، بتقريب أن نجاسة الثوب لو استلزمت نجاسة الماء إذا كان قليلا، لكان عليه (عليه السلام) بيانها، لأن العرف ينتقل ذهنه