واستظهار المعنى الواحد مشكل جدا.
الوجه الثالث:
النبوي المشهور بين الأصحاب المذكور سابقا: خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ، إلا ما غير لونه أو ريحه أو طعمه (1).
فإن الحصر يفيد طهارة القليل الملاقي مع النجس، وهو الآبي عن التقييد، بل الاستثناء يؤكد العموم، ويورث نصوصية المستثنى منه فيما عداه، ولا يكون الجمع بينه وبين ما هو الأخص منه من الجمع العرفي، وذلك لأجل أن حجية مفهوم الحصر مستندة إلى التبادر، وهو لا يكون إلا في الموضوع له، فعليه تكون هيئة الاستثناء، ظاهرة في نفي غير المستثنى، وحصر المقصود في المستثنى حصرا حقيقيا - لا إضافيا - غير قابل للتخصيص.
وجميع المآثير المشتملة على توصيف الماء ب " الطهور " (2) فإنه ليس إلا لأجل زيادة أمر فيه، إما عدم قابليته للنجاسة، أو مطهريته للغير، أو هما معا.
والظاهر من قوله: لا ينجسه شئ أنه من الآثار المترتبة على كونه