بالنجاسة (1).
وإن علم تأريخ القلة، فالأكثر على نجاسته، وعن جماعة طهارته (2).
أقول: قضية الأدلة الاجتهادية ما عرفت، ومقتضى الأصول العملية هنا في مجهولي التأريخ - على المشهور بين الأصحاب - تعارضها والتساقط، وعلى قول عدم جريانهما ذاتا، وقد مر ما يتعلق بذلك (3).
الكلام حول أصالتي عدم القلة وعدم الملاقاة يبقى الكلام: في أن أصالة عدم القلة إلى حال الملاقاة، ليست ذات أثر شرعي على ما احتملناه، من أن عدم النجاسة ليس من الأحكام المجعولة على الكر الملاقي للنجس.
وأما أصالة عدم الملاقاة إلى القلة، فإن أريد بها إثبات وقوع الملاقاة على القليل، فهو من المثبت.
وإن أريد بها نفس التعبد بعدم الملاقاة، فلا يكون مثبتا، لأنه يحرز به موضوع القضية الشرعية، وهو أن الماء القليل إذا لم يلاقه النجس لا ينجس وهذه القضية مفهومة من منطوق القضية الواردة وهي أن القليل إذا لاقاه النجس ينجس.
وأما دعوى: أن استصحاب بقاء الكرية إلى حال الملاقاة، يورث