ولعمري، إنه لا يحتاج إلى التدبر، بل لو كان في كلام الشرع قيد الملاقاة، لكنا نطرحه، لكونه غير دخيل في نظر العرف، ويكون من القيود الغالبية، ولو كان في العالم مورد لالغاء الخصوصية فيها، هو هذا بلا شك وارتياب.
ومن المؤسف عليه، وجود الاطلاقات في المآثير (1)، خصوصا في صحيحة حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) الماضية، فإنه (عليه السلام) فيها - مبتدئا بالكلام - لم يعتبر هذا القيد، بل في بعض الأخبار ألغى قيد الملاقاة المفروض في السؤال، فقال (عليه السلام): إذا كان النتن الغالب على الماء، فلا يتوضأ، ولا يشرب (2).
فبالجملة: حمل المطلق (3)، ودعوى الانصراف (4) وغير ذلك (5) في المسألة من الغفلة جدا.
الفرق بين الكثير والقليل من ناحية الملاقاة ومن العجب، توهم جماعة (6) ومنهم الوالد المحقق - مد ظله (7) - أن