عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي خالد القماط، أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في الماء يمر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة و (1) الجيفة فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إن كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه، وإن لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ.
[340] 5 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، قال: سألته عن كر من ماء مررت به - وأنا في سفر - قد بال فيه حمار أو بغل، أو إنسان؟ قال: لا توضأ (1) منه ولا تشرب منه.
قال الشيخ: المراد به إذا تغير لونه، أو طعمه، أو رائحته، واستدل بأحاديث كثيرة تأتي.
أقول: ويمكن الحمل على الكراهة مع وجود غيره بقرينة اشتماله على ما ليس بنجاسة.
[341] 6 - وبالإسناد، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد أنتنت؟ قال: إذا كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضأ ولا تشرب.
[342] 7 - وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن سنان، عن العلا بن الفضيل، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحياض يبال فيها؟
قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول.
[343] 8 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن علي بن حديد، عن حماد بن