والموثقة الواردة في المسألة (1)، تدل على أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجس، فلا يتوضأ منه، ولا يشرب، وهذا هو من الأحكام الملازمة لاعتبار النجاسة، مع أن التغير أعم من الإضافة، بل لا تحصل الإضافة بذلك، لما مر أنها غير حقيقة الماء.
هذا مع أن قضية النبوي المنجبر: خلق الماء طهورا لا ينجسه شئ، إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه اعتبار النجاسة (2).
وهو أيضا قضية ذيل رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام).
قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ، تفسخ فيه، أو لم يتفسخ، إلا أن يجئ له ريح تغلب على ريح الماء (3).
ما يتوجه على القول بالنجاسة أقول: يتوجه إليها:
أولا: أن نفي الحكمين أعم من اعتبار النجاسة: أما الثاني فهو واضح، لأنه إذا كان من الخبائث يحرم الشرب.
وأما الأول، فلما سيأتي من صحيحة الحلبي، الصريحة في أن الماء الآجن - وهو المتغير في الطعم والريح - يتوضأ منه إذا لم يكن ماء صاف.