التمسك بالمآثير والجواب عنه ثم إنه قد يتمسك في المسألة بروايات خاصة، ظنا أنها بإطلاقها تدل على نجاسة الكثير (1)، والذي يظهر لي قصورها:
وأما ما ورد في سؤر النصارى واليهود (2)، وما ورد في المرق والزيت والسمن وشبهها (3) فعدم إطلاقها بمكان من الوضوح.
نعم، هنا روايتان ربما يستدل بهما عليها:
أولاهما: معتبرة أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس بفضل السنور بأس أن يتوضأ منه ويشرب، ولا يشرب سؤر الكلب، إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه (4).
فإنها بمقتضى إطلاق الجملة الأولى، وظهور الذيل في الماء الكثير، تدل على نجاسة المضاف الكثير.
وفيه: أن الشرب ظاهر في الماء، وإلا فللمستثنى أيضا إطلاق، لأنه لو فرضنا الحوض من اللبن، فإنه أيضا لا ينجس.
والعجب أن المستدل يتخيل في روايات القدر المطبوخ فيه اللحم