كلمات القوم، على ما سيأتي بعض الكلام فيها.
تحديد الجهة المبحوث عنها في المقام وقبل الخوض في المسألة، لا بد من الإشارة إلى الجهة المبحوث عنها، وهو أن الشئ إذا تنجس، فهل يطهر بمطلق الاصطكاك ولو بالجامدات، أو لا يطهر إلا بالمائع، أو المضاف، أو الماء المطلق؟
وأما البحث حول أن الشئ لا ينجس أصلا، بل اللازم الاجتناب عن النجس بوجوده أينما كان، سواء كان قائما بنفسه، أو قائما بالغير عرفا، فهو خارج عن هذا المقام، وسيأتي البحث عنه في مباحث النجاسات (1).
والمخالف في تلك المسألة هو الفيض، حيث توهم أن أجزاء النجس كأجزاء ما لا يؤكل (2)، فكما هي مانعة عن الصلاة، وإذا زالت تصح الصلاة مع الثوب، كذلك تلك الأجزاء النجسة، ولا يعقل حمل المتنجس على شئ إلا مع وجود المنجس، والوساطة في الثبوت مما لا دليل عليها، بل الظاهر من الأدلة هي الوساطة في العروض، فإذا زالت أجزاء النجس فقد طهر الشئ، وعليه يلزم سقوط الاستصحاب والأصل المحرر سابقا، لأنه لا يقين بتنجس الشئ، حتى يشك في زوالها بالمضاف وغيره.
فبالجملة: لا ينبغي الخلط بين المسألتين، وتلك المسألة تعرض لموضوع هذه المسألة، وهي أنه إذا تنجس الشئ بالسراية، فهل يحتاج