التراب، ولا ثالث وراءهما.
ويشكل أولا: بأن مفروض الكلام هو المسافر، والمتعارف في حقه، فقدانه المياه المضافة ولو كانت عنده بعض المائعات فرضا، مما يحتاج إليه في السفر، فلعل سكوته (عليه السلام) عن التعرض لذلك، لعدم وجوده في مفروض المسألة.
وثانيا: لا يثبت بها تمام المدعى، وهو نفي المطهرية عنها في جميع المراحل حتى في عرض التراب، كما لا يخفى.
ودفع الاشكال الأول: بأن السائل مثل زرارة والحلبي والرقي، الذين هم كانوا يفرضون المسائل، ويطلبون الجواب من المعصوم (عليه السلام)، فعليه لا بد من الجواب المشتمل على جميع الجهات في المقام، لا يوجب اندفاع الشبهة الثانية.
فتحصل: أن الاستدلال بالكتاب والسنة، لا يورث إلا بعض المقصود، ولا دليل لفظي على عموم المطلوب، كما هو المرام في المقام.
الفصل السادس فيما يستدل به على أن المياه المضافة مطهرة من الحدث وهو إطلاق مادة الاغتسال القابلة للصدق على الطهارة الحاصلة بالمضافات.
نعم، لا يتحقق الغسل بمطلق المائعات، حتى يلزم التعارض بين ما