طهورا، كما في قولك: الخمر مسكر حرام فإن الحرمة فيه معلول الاسكار، ونجاسة المتغير بالدليل المتصل، لا تنافي إباءه عن التقييد بالمنفصل، فهذا التوصيف يأبى عن اخراج القليل بإثبات انفعاله.
وإن شئت قلت: هذه الطائفة في مقام الامتنان، وأي امتنان أعظم من عصمة الماء القليل الذي هو الأكثر ابتلاء؟! وإخراجه من تلك الأدلة خلاف الامتنان الظاهر من تلك الأدلة.
ودعوى عدم إطلاقها، لأنها في مقام إثبات التشريع، بحذاء ما ورد من قرض الأمم السابقة لحومهم، غير مسموعة، لأن المآثير مختلفة، وقصة القرض ممنوعة عقلا وإن وردت به المآثير الصحيحة، ومقتضى الامتنان هو الاطلاق الآبي عن التقييد، فتدبر.
هذه هي الوجوه الثلاثة.
الوجه الرابع:
- وهو العمدة - الطوائف المختلفة من الروايات:
الطائفة الأولى: الروايات المقسمة للماء وهي التي تكون ظاهرة في أن الماء قسمان: ماء متغير، وماء غير متغير، أو ماء غالب، وماء مغلوب، أو ماء قاهر، وماء مقهور، بالنسبة إلى أوصاف النجاسة والنجس هو الأول في الأول، والثاني في الأخيرين.
وتوهم: أن الموضوع لهذا التقسيم، هو الماء الكثير فيكون