النبوي ومفهوم أدلة الكر، مطلق لا بد من التقييد، فيصير مفاده أن الله تعالى خلق الماء الكر طهورا وعندئذ تقع المعارضة بينه وبين دليل الماء الجاري، فعليه لا يمكن حل الاشكال.
ولا ترجيح لملاحظة النسبة الأولى، بل الظاهر ينعكس الأمر، ويكون النبوي دليلا لمذهب العلامة وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم، فافهم وتدبر.
مقتضى الأصل العملي في المقام فبالجملة: تسقط الطائفتان، لتكافئهما، وحيث لا يندرجان تحت الأدلة العلاجية عندنا، فلنا دعوى كفاية استصحاب الطهارة وقاعدتها، لاثبات الطهارة والمطهرية:
أما الأولى: فهي معلومة.
وأما الثانية: التي هي المقصود بالأصالة في القليل الجاري دونها - خلافا لما يظهر من جلهم، حيث غفلوا عن ذلك، وتمسكوا بقاعدة الطهارة - فهو أن مقتضى أدلة المياه، أنها مطهرة بذاتها وطبعها، ولكنها إذا كانت نجسة تكون النجاسة مانعة، وإذا تعبدنا بطهارتها وعدم نجاستها، فتثبت مطهريتها، فتأمل، فإنه لا يخلو من إشكالات واضحة.
رجوع إلى النسبة بين أدلة الكر وأدلة الجاري إن قلت: يمكن تقييد مفهوم الحصر بأدلة الجاري، ويمكن دعوى