كثيرا عرفا، فهي أمر آخر، وحكمه عدم الانفعال، لمعتبرة ابن بزيع (1).
وأما إجراء الأحكام الأخر - مثل حكم الجاري - عليه، فهو غير معلوم، خلافا لما يظهر من الفقيه اليزدي حيث قال: هي مثل الجاري (2) ولم يقيده، وقد قيده بعض فضلاء العصر (3).
والذي هو التحقيق: أن كل ماء ذي مادة، فيه السعة، وليس معناها الاعتصام كما توهمه الجمهور، بل هو أحد آثار جعل السعة، ولو كان كذلك لما كان يحتاج إلى التكرار، فيعلم من قوله: لا يفسده شئ أنه غير السعة المجعولة عليه.
نعم، هو من الآثار البارزة فجميع المضايق مرفوع عنه، ومنه الاحتياج إلى التكرار، فلو كان المتنجس لا يطهر بالمرة الأولى، ففيه الضيق المنفي، ولعل إطلاق كلامه ناظر إلى هذا التقريب، فتدبر.
فرع آخر: في حكم الجاري بلا مادة الجاري على السطح بلا مادة، إذا كان قليلا ينجس، إلا في موارد:
الأول: ما إذا كانت له المادة وانقطعت، فإن ما هو الباقي والجاري فعلا في النهر، نجاسته غير معلومة بالملاقاة، لأن ما هو المقطوع به