الوجه السهل، ودعوى الخصوصية في ذلك (1)، غير قابلة للتصديق.
فعليه يلزم كون كل طرف منه ذراعا ونصفا، وعمقه ذراعين، وإذا كان كل ذراع شبرين، يلزم كون المجموع - بعد ضرب أحد الضلعين في الآخر، وضرب المجموع في العمق - ستة وثلاثين شبرا، ولا حاجة إلى شاهد في ذلك بعد مساعدة الوجدان، والمناط في هذه التحديدات هي الأوساط العرفية.
وتوهم أن الحد الشرعي للذراع - وهو القدمان (2) - مما ورد في مآثير المواقيت (3)، في غير محله، لعدم دلالتها على أنه المراد منه في جميع الأبواب، كما لا يخفى.
توهم دلالة السعة على الشكل الأسطواني وقد يشكل: بأن المتفاهم العرفي من قوله: سعته هو الشكل الدوري (4)، فإنه المتعارف في الكر أولا مع عدم ذكر من الطول والعرض، مع أنه لا يكون جميع الأطراف أشبارا ثلاثة، لأن بين النقطتين الذي هو قطر المربع، أكثر من الأضلاع، فعندئذ لا بد من كون سطح الدائرة ثلاثة أشبار، وعمقها أربعة.