التقسيم، وبين خصوصيات اللغات التي لا بد منها لضيق اللغة والخناق.
كما لا ينبغي الخلط بين ضرب القواعد الكلية الشرعية التي هي المرجع عند الشك، وبين تعريف الماء على أن يكون مرجعا في الشبهات، ضرورة أن الشك في الماء - سواء كان لأجل الشبهة المفهومية، أو المصداقية - إذا كان له منشأ عقلائي، لا يمكن رفعه بهذا التعريف، لأن مرجع هذا التعريف تشخيص العرف أيضا، نعم الوسواسي يرجع إليهم، فلا تغفل.
في أقسام الماء المطلق وأنها عشرة ثم إن المعروف بين جماعة تقسيم الماء: إلى جار، ومحقون، وماء بئر، وتقسيم المحقون: إلى الكثير، والقليل، ولما كان المقسم عندهم ماء الأرض، لم يتعرضوا لماء المطر (1)، مع أن الأمر على خلافه، لأنه منها أيضا.
وقد عدل السيد اليزدي (رحمه الله) إلى تقسيمه: بالجاري، والنابع غير الجاري، والبئر، والمطر، والكر، والقليل (2).
وهذا مما لا يخفى ما فيه من الاشكالات، فإنه - على الظاهر - قسمه باعتبار الأحكام، فكان ينبغي أن يترك النابع غير الجاري، كما ترك ماء