شاهد على قيديته، فتأمل جيدا.
وإذا ثبت الحكم في الجملة، فيسري إلى سائر المواقف، للزوم خرق الاجماع المركب، فلاحظ وتدبر.
الفصل السابع في عدم مطهرية المضاف عند الضرورة قال الحسن بن علي بن أبي عقيل المعروف ب " الحذاء " والنعماني: ما سقط في الماء مما ليس بنجس ولا محرم، فغير لونه أو طعمه أو رائحته، حتى أضيف إليه مثل ماء الورد وماء الزعفران وماء الخلوق وماء الحمص وماء العصفر فلا يجوز استعماله عند وجود غيره، وجاز في حال الضرورة عند عدم غيره (1) انتهى.
وظاهر كلامه: أن مطلق المضاف مطهر من الحدث والخبث عند فقد الماء المطلق، ولا يظهر منه أنه يقول: بتعين الطهارة المضافية بعد المائية، أو يقول: بالتخيير بينها وبين الترابية.
والظاهر أنه أراد من قوله: محرم اختلاط الماء بالمغصوب ونحوه، مما يورث الاشكال في صحة الغسل والوضوء.