رد توهم عدم دلالة الطهور على المطهرية وتوهم: أنه لو كان الطهور بمعنى المطهر لا يفيد أيضا شيئا، لأنه مطهر من القذارات العرفية، ولا يعهد من النجاسة والأحداث الشرعية في صدر الاسلام، عين ولا أثر (1)، فاسد جدا، لأن قصرها بها يحتاج إلى دليل، فلو عد في الاسلام شئ قذرا ولو في الأعصار المتأخرة، فهو يطهر به كسائر الموضوعات المستحدثة.
مع أن مسألة الجنابة والنجاسة الشرعية بنحو الاجمال، كانتا بين المسلمين، كما يأتي ذيل الآية الثانية.
فتحصل: أن إطالة الكلام في المقام حول كلمة الطهور من حيث المادة والهيئة التصورية، ثم الهيئة التصديقية من الآية، مما لا حاجة إليه، وكونها في استعمال الروايات بمعنى المطهر، لا يبلغ إلى حد يورث الاستعمال الخاص في لسان الكتاب، حتى ينقلب من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الثانية في محيط التشريع، كما قيل بذلك في كلمة السهو (2) فإنه كثيرا ما استعمل مقام الشك، بحيث صار حقيقة فيه في محيط الأخبار.
هذا، والذي يظهر لي: هو أن الطهور صفة مشبهة فيه من المبالغة، ولا تتقوم المبالغة بالتزايد والتفاضل الواقعي، بل هي في