احتمال وجود الاطلاق في خصوص روايات المسألة، فلنشر إليها:
الاطلاقات النافية للشرطية فمنها: ما رواه الكافي معلقا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الكاهلي، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت: أمر في الطريق، فيسيل علي الميزاب في أوقات أعلم أن الناس يتوضأون.
قال: قال: ليس به بأس، لا تسأل عنه.
قلت: ويسيل علي من ماء المطر، أرى فيه التغير، وأرى فيه آثار القذر، فتقطر القطرات علي، وينتضح علي منه، والبيت يتوضأ على سطحه، فيكف على ثيابنا.
قال: ما بذا بأس، ولا تغسله، كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر (1).
وقد يقال: بانجبار الارسال بعمل الأصحاب (2)، وفيه ما لا يخفى.
وغاية ما يمكن أن يقال تقريبا للاستدلال: إن هذه الرواية مشتملة على ثلاثة أسئلة:
اشتملت الفقرة الأولى إلى قوله (عليه السلام) مثلا لا تسأل عنه ومفادها واضح، وظاهر قوله: فيسيل علي الميزاب وقوع ماء الميزاب عليه، وظاهر قوله: في أوقات هو أنه ليس ماء المطر، لعدم تعارف التوضؤ