هو المعلوم سابقا، أنه كان غير منفعل، فيستصحب، وعلى هذا كما يمكن التفصيل في المسألة، فيقال بجريان الأصول المنجزة، دون المعلقة، لشبهة في كبراها، يمكن عكس ذلك، لأن المنجزة مثبتة، دونها لعدم تمامية تلك الشبهة، وهذا التفصيل - بعد إمكان التفكيك بين الأحكام - مما لا بأس به.
وقد لا يكون معلوما عدم إضافته، فإنه حينئذ لا تجري الأصول الموضوعية، لعدم إحراز الاتحاد المعتبر في جريانها على ما تقرر تقريبه.
هذا تمام الكلام في الشبهة المفهومية من مفهوم الماء.
وأما مفهوم المضاف فلا أثر له، لعدم كونه موضوعا في الأدلة، واستصحاب عناوين ذاتية من المضاف لا ينفع، فينحصر الأصل بالحكمي، وحينئذ يلزم التعارض بين التنجيزي والتعليقي، وقد تقرر تقدم الثاني على الأول في محله (1).
لزوم التيمم والتوضئ عند تردد المائع ثم إنه فيما لم يعلم حال المائع، يجب عليه التوضي به والتيمم، لما تقرر من لزوم الاحتياط في الشك في القدرة والعلم الاجمالي بوجوب أحدهما، إذا لم تكن له الحالة السابقة، أو كانت حالته السابقة وجدان الماء، فإنه لا ينفع الأصل الموضوعي، لعدم انكشاف حال المائع به.