وتوهم: أن اعتبار الغلبة والأكثرية، غير قابل للجمع (1)، في غير محله، لأن الماء إذا كان أكثر، فقهرا يجري، وأما جريانه من الميزاب، فهو غير قابل للتصديق.
فما اشتهر بين المتأخرين في الفروع الكثيرة - كما في العروة الوثقى (2) من الاشكال في كفاية وصول ماء المطر إلى النجس في التطهير به - غير مرضي، لأن إصابة المطر ليست شرطا، بل إصابة ماء المطر ورؤية ماء المطر لازمة، وهو واضح حتى بالنسبة إلى المتنجسات تحت السقوف، كما لا يخفى.
تنبيه: في حكم الأراضي النجسة التي لا يصيبها المطر لا شبهة في أن اعتبار المطهرية لماء المطر والمطر، تسهيلا على الناس، وإذا كان جميع أراضي البلد - كما هو المتعارف - غير واصل إليه المطر للموانع، فيلزم تكثير النجاسة برطوبته كما نشاهدها، خصوصا في مثل العراق التي هي مرحاض الشرق، فعليه هل يمكن الالتزام بطهارة تلك الأراضي تبعا، أم لا؟ وجهان.