أقوال أصحابنا في الماء القليل ثم إن أصحابنا أيضا اختلفوا، فالذي هو المشهور، وعليه الاجماعات الكثيرة (1) البالغة إلى ثلاثين (2) أو أكثر، هي النجاسة، من دون فرق بين النجاسة والمتنجس.
وفي قبالهم ما نسب إلى العماني (3)، والقاضي نعمان أبي حنيفة الشيعي (4)، بل والكليني والصدوق من الطهارة (5)، ولكنه غير تام في الأخيرين، وظاهر الثاني أنه من المفصلين (6).
وقيل: إن الأول ذهب إلى تنجس القليل مطلقا، لا جواز استعماله كذلك ولو مع الامتزاج انتهى.
ولعله ظاهر جمع ممن منع الاستعمال، وهو لا يستلزم النجاسة كما لا يخفى.
فما في المقابيس من نسبة الطهارة إلى هؤلاء الأعاظم (7)، غير