الداني لو تلاقى مع العالي، بشرط جر اليد من تحت الإبريق فورا.
فتحصل: أن الالتزام بالسراية بالمعنى المقصود، وهو حصول مصداق النجس من دون قيام أجزاء النجاسة بالملاقى، والالتزام بعلية السراية، أو اقتضاء النجاسة للسراية، وكون الحكم منوطا بها في الأول، أو كون القاعدة تقتضي النجاسة عند الملاقاة إلا مع الدليل، حتى يلزم كون المائع المردد بين المضاف والمطلق، أو المردد بين القليل والكثير نجسا، في حيز المنع، وما يذكر دليلا عليها غير ناهض، لتحمله الاحتمالات الأخر، فتدبر.
ومنها: أحكام تردد المائع بين المطلق والمضاف لو تردد المائع بين المطلق والمضاف، يتصور صور، لأنه:
تارة: يكون منشأ التردد الشبهة الموضوعية.
وأخرى: مفهومية.
وثالثة: هما معا.
ولعل ما ورد في كلام الشيخ الأعظم من الشبهة الصدقية (1) إشارة إلى ذلك.
وعلى التقدير الأول تارة: حالته السابقة هو الاطلاق.
وأخرى: هي الإضافة.