فإنه يعارضها قطعا.
وأما نفي كونها مطهرا في عرض التيمم بها، ففي غاية السقوط، ضرورة أن الهيئة فيها لا تدعو إلا إلى المادة، وكونها واجبا تعيينيا غيريا ليس من دلالتهما، بل ذلك لاقتضاء الأصل العقلائي، ولو دلت على نفي مطهريتها لكانت هي معارضة مع ما يدل على مطهرية ماء الورد فرضا مع أنه لا يعد معارضا ولو بدوا، فما اشتهر بينهم من دلالتها على المدعى (1)، غير قابل للتصديق.
والعجب من الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، من تمسكهم بالكتاب من غير المراجعة إليه!! فنسبوا إليه تعالى ما ليس فيه، وهو وإن لم تجدوا (2) فإن الآية في المسألة ما ذكرناها.
الفصل الخامس في المآثير المستدل بها على عموم المدعى وهي على طائفتين:
الطائفة الأولى: ما تضمن جملة تدل على حصر المطهر في الماء والتراب، مثل رواية أبي بصير المروية في التهذيب عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن الرجل يكون معه اللبن، أيتوضأ منه للصلاة؟