المائية، لأن المعتصم هو الماء الكر (1).
وفيه: أنه لو سلمنا جميع المقدمات، لا يمكن الالتزام، لأن الاحراز - سواء كان جزء الموضوع، أو تمام الموضوع - يكون دخيلا في التنجس، فيلزم تنجس المائع غير المحرز بالملاقاة وإن تبين بعدها أنه كر من الماء، فيعلم منه أنه لو كان المستفاد من الأدلة ما ذكرتم، فلا بد من حمل المستثنى على الأمر الواقعي، مع أن هذا العموم ممنوع، وهكذا يمنع كون الخارج معنى إحرازيا.
نعم، لا بأس بالالتزام بذلك لو اقتضى الدليل في مورد، كما هو الظاهر.
التمسك باستصحاب العدم الأزلي على النجاسة وما فيه ثم إن هاهنا طريقا ثالثا، وهو أن قضية استصحاب العدم الأزلي، إحراز دخول الفرد المشتبه في أفراد العام، وهو عموم دليل الانفعال، ولا يعارضه استصحاب عدم كونه مضافا، لعدم إثباته أنه ماء (2).
وفيه: - بعد المنع من جريان الأصول في الأعدام الأزلية إلا في صورة، وما نحن فيه ليس منها، والقائل بجريانه فيها غافل عن الشبهة في المسألة، وإلا فهي غير قابلة للاندفاع - أنه في هذه المسألة غير تام، لأن المائية من الماهيات، وليست من أوصاف الموضوع كالقرشية والقابلية، فلا يمكن أن يقال: هذا كان غير ماء لاحتمال كونه ماء، بخلافه