الصلاة فيه أو ترخيصه له. ورجوع الشك إلى ذلك موقوف على ما مهدناه سابقا وأوضحناه، من أن منشأ انتزاع المانعية هو تقيد المطلوب بعدم الوقوع فيما فرض كونه مانعا ووقوع ذلك في حيز التكليف العدمي.
وبهذه المقدمة يخرج الشك في الأجزاء والشرائط عن موضوع هذا الأصل، إذ منشأ انتزاع الجزئية والشرطية ليس هو إلا عبارة عن تقيد المطلوب بالوقوع فيه أو معه، فهو واقع في حيز التكليف الوجودي لا العدمي، وذلك كما ترى أجنبي عن موضوع أصالة الحل، فإن موضوع أصالة الحل كما عرفت إنما هو تردد الفعل أو الموضوع الخارجي بين الممنوع عنه شرعا وبين المرخص فيه، وأين ذلك مما كان التردد من جهة وقوعه في حيز التكليف العدمي؟ وبالجملة: الشك في الأجزاء والشرائط أجنبي عن اندراجه في موضوع هذا الأصل.
وحاصل الكلام: هو أن تقيد المطلوب بعدم وقوعه في شئ عبارة عن منع مولوي عن إيقاعه في ذلك الشئ، كما أن عدم التقييد وإطلاق المطلوب بالنسبة إلى القطن والكتان مثلا عبارة عن الرخصة الشرعية المقابلة للمنع المذكور، وكل من هاتين الجهتين واضح.
أما رجوع التقييد إلى المنع المولوي فهو واضح بعد الانحلالية، ووقع كل واحد من أفراد ما لا يؤكل مثلا في حيز التكليف العدمي، والمنع المولوي عن إيقاع الصلاة فيه. نعم لو منعنا الانحلالية وقلنا: إن المطلوب هو المعنى البسيط المنتزع عن عدم وقوع المطلوب في آحاد ما لا يؤكل على نحو السالبة معدولة محمولها، كانت الشبهة فيما نحن فيه أجنبية عن مجاري هذا الأصل، إذ مرجع ذلك إلى تقيد المطلوب بأمر وجودي على نحو تقيده بالأجزاء والشرائط، وقد عرفت من أنه كلما رجع الشك إلى التكليف الوجودي كان خارجا عن مجاري أصالة الحل.
وأما الجهة الثانية، وهي رجوع عدم التقييد والاطلاق إلى الترخيص الشرعي