الانطباق وعدم الانطباق مما لا يكون له حالة سابقة.
وأما لو كان الشك في أصل المشروعية كالشك في الحجية وأمثال ذلك، فإن قلنا بأن الموضوع لحكم العقل والشرع بقبح التشريع وحرمته يدور مدار عدم المشروعية النفس الأمرية، وأن حكمه عند الشك في المشروعية بقبح الاستناد والتشريع لمحص الطريقية، فأصالة عدم المشروعية تجري، ولكن أصالة الحل لا تجري أيضا، وأما لو قلنا بأن قبح التشريع لا يدور مدار عدم المشروعية النفس الأمرية، بل يدور مدار عدم إحراز المشروعية، فلا أصالة الحل تجري ولا أصالة عدم المشروعية، لتحقق تمام الموضوع للقبح العقلي بنفس الشك وجدانا وحاصل تكوينا، ولا يمكن التعبد بما هو محرز بالوجدان وحاصل بنفسه.
ولا ينتقض بما إذا قامت أمارة معتبرة على عدم تشريع شئ، فلأن لازم هذا البيان هو عدم حجية مثل هذه الأمارة، لأن المؤدى حاصل بنفس الشك، فلا يمكن التعبد بما هو حاصل وإن كان ذلك بالأمارة، وذلك لعدم أخذ الشك في موضوع حجية الأمارة، وإنما كان الشك موردا لها من باب لغوية جعل الطريق على القاطع بذي الطريق. والحاصل: أنه لا يعتبر في تحقق موضوع الأمارة الشك، وإنما المعتبر هو تحقق أثر وفائدة على مؤداها، ويكفي في الأثر ثبوت عدم المشروعية النفس الأمرية مع لوازمه وملزوماته المثبتة، وأين هذا من الاستصحاب الذي أخذ الشك في موضوعه؟ فتأمل جيدا.
وعلى كل حال فقد ظهر لك أنه لا مجال للتشبث بأصالة الحل لرفع الشك في المشروعية، لعدم تحقق موضوعها. ولو سلم وأغمضنا عن جميع ما تقدم، فغاية ما يترتب على أصالة الحل هو جواز الاستناد وفعل الصلاة في المشكوك مستندا إلى الشارع، ومجرد ثبوت هذا لا يكفي في رفع المانعية وانطبقا الصلاة في المشكوك على المأمور به إلا على القول بالأصل المثبت.