الجهات، فإن الترخيص يرد على نفس الجهة المشكوكة.
وفي باب الموانع الجهة المشكوك فيها هي عبارة عن القيدية المستفادة من المنع عن وقوع الصلاة في المشكوك، فحقيقة الشك فيما نحن فيه يرجع إلى المنع المستتبع للقيدية، فالترخيص الظاهري المستفاد من أصالة الحل لا بد وأن يرد على هذه الجهة، ومعنى الترخيص من هذه الجهة هو عدم المنع المساوق للتقييد عن وقوع الصلاة في المشكوك، ومرجع هذا إلى إطلاق المطلوب وعدم أخذ عدم الوقوع في المشكوك قيدا، كعدم أخذ عدم الوقوع في القطن مثلا قيدا، غايته أن في باب القطن إطلاق المطلوب بالنسبة إليه وعدم أخذ عدمه قيدا فيه يكون إطلاقا واقعيا، وفيما نحن فيه يكون إطلاقا ظاهريا، وكما أنه يترتب على الاطلاق الواقعي الصحة والاجزاء الواقعي، فكذلك يترتب على الاطلاق الظاهري الصحة والاجزاء الظاهري المقيد بعدم انكشاف الخلاف.
وبالجملة: ورود الترخيص على الجهة المشكوكة فيها فيما نحن فيه يساوق لاطلاق المترتب عليه الصحة والاجزاء، فالاطلاق المستفاد من أصالة الحل فيما نحن [فيه] كالاطلاق المستفاد من أصل آخر موضوعي أو حكمي من استصحاب أو غيره، فكما أن من الاستصحاب أو حديث الرفع (1) يستفاد الاطلاق وعدم تقييد المطلوب عند الشك فيه ويترتب عليه الصحة والاجزاء، فذلك من أصالة الحل يستفاد ذلك ويترتب عليه الصحة والاجزاء.
وبما ذكرنا يظهر الفرق بين جريان أصالة الحل في نفس الجهة المستتبعة للقيدية والمانعية، حيث قلنا بترتب الصحة والاجزاء عليه، وبين جريان أصالة الحل من جهة الشك في الحرمة الذاتية أو التشريعية، حيث قلنا: إنه لا يترتب على