وما هو حرام أكله. وهذا الطائفة مما لا يمكن إنكار ظهورها في دخل حرمة الأكل في الحكم بعدم جواز الصلاة في أجزاء الحيوان، إذ ظاهر كل وصف أخذ في عنوان الدليل أن يكون لذلك الوصف دخل في ترتب الحكم.
وحمله عل المعرفية خلاف الظاهر خصوصا التفريع الوارد في موثقة ابن بكير (1)، فإن الظاهر من قوله عليه السلام فيها " وكل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره.. إلخ " هو أن يكون عدم جواز الصلاة متفرعا على حرمة الأكل ومترتبا عليه.
وبالجملة: ظهور هذه الطائفة في سببية الوصف مما لا ينكر.
إلا أنه مع ذلك يمكن أن يحمل الوصف فيها على المعرفية بقرينة الطائفة الأولى، إذ لا شبهة في أظهرية الطائفة الأولى، باعتبار اشتمالها على التعليل بأن أكثرها مسوخ، ولا مانع من رفع اليد عن ظهور الطائفة الثانية، وحمل الوصف فيها على المعرفية لمكان أظهرية الطائفة الأولى.
ثم على تقدير التسليم والقول بأن لوصف الحرمة دخلا في ترتب الحكم بعدم جواز الصلاة في أجزائه، فغاية ما يمكن تسليمه هو أن يكون لوصف الحرمة بالمعنى الثاني دخل في الحكم، وهو الحرمة الذاتية المجعولة لذوات الأشياء في حد أنفسها، لا الحرمة بالمعنى الثالث التي هي عبارة عن المنع الفعلي، فإن الظاهر من الحرمة والحلية الموصوفة بهما محرمات الأنواع ومحللاتها هو الحرمة والحلية الذاتية، لا الحرمة والحلية الفعلية.
ثم على تقدير تسليم عدم ظهورها في ذلك، فلا محيص للفقيه من حملها على ذلك، بداهة أنه لو لم يحمل على ذلك، وقلنا بأن الحلية والحرمة الفعليين