مدار عدم المشروعية الواقعية، بل حكم العقل بقبح التشريع المستتبع بقاعدة الملازمة لحكم الشارع بحرمته، مترتب على الأعم من القطع بعدم المشروعية الواقعية والظن والشك بجامع واحد، بحيث يكون تمام الموضوع لحكم العقل هو عدم إحراز المشروعية، فبمجرد عدم إحراز المشروعية يتحقق تمام ما هو موضوع حكم العقل بقبح الاستناد والتشريع، فلا يبقى مجال للشك حتى يتشبث بذيل أصالة الحل للحلية التشريعية.
كما أنه بناء على هذا لا يمكن التشبث بأصالة عدم المشروعية لاثبات الحرمة التشريعية فيما كان الخالة السابقة عدم المشروعية، لا في مثل المقام من الشك في انطباق الصلاة في المشكوك على ما هو المأمور به الثابت تشريعه قطعا، فإن في مثل هذا لا مجال للاستصحاب من جهة انتفاء الحالة السابقة.
وأما فيما كان حالته السابقة عدم المشروعية فلا يمكن جريان الاستصحاب لاثبات عدم المشروعية النفس الأمرية، لما عرفت من أن الأثر الذي يراد ترتبه بالاستصحاب من الحرمة التشريعية غير مترتب على عدم المشروعية النفس الأمرية، بل الأثر مترتب على عدم إحراز المشروعية، وهذا حاصل بنفس الشك وجدانا ومتحقق تكوينا، وما كان حاصلا بنفس الشك تكوينا لا يمكن أن تناله يد التعبد، لأنه تحصيل للحاصل، بل أردأ أنحائه، لأنه يرجع إلى إحراز ما هو محرز بالوجدان بالتعبد.
وبالجملة: بعدما كان حرمة التشريع لا تدور مدار عدم المشروعية الواقعية، بل كان تمام الموضوع الواقعي لحرمة التشريع هو عدم إحراز المشروعية، فبنفس الشك بالمشروعية يقطع بعدم المشروعية، ولا مجال لأصالة الحل في إثبات المشروعية، ولا لأصالة عدم المشروعية في إثبات عدم المشروعية فيما كان الحالة السابقة عدم المشروعية كالحجية مثلا، وأما في مثل المقام من الشك في الانطباق