مفاد أصالة الحل، ولا يترتب عليها عدم جواز الصلاة في أجزاء الحيوان وإن حرم أكل لحمه، لأن حرمة أكل لحمه المدلول عليه بأصالة الحرمة لا يصيره محرم الأكل ذاتا، بل هي كالحرمة الواقعية المجعولة في حال الغصب، والمفروض أن عدم جواز لصلاة مترتب على الحرمة الذاتية لا الحرمة العرضية الفعلية.
وبالجملة: لا يكفي في رفع المانعية جريان أصالة الحل في الحيوان المتخذ منه اللباس، كما لا يكفي في ثبوت المانعية جريان أصالة الحرمة فيه بناء على أن الأصل فيه الحرمة، وكذا لا يكفي في رفع المانعية جريان أصالة الحل من جهة الحرمة الذاتية أو الحرمة التشريعية في الصلاة في المشكوك.
أما الأول فلأن الحرمة الذاتية مما لا ينبغي توهمها في الصلاة فيما لا يؤكل وغيره من سائر القيود المعتبرة في صحة الصلاة سوى الطهارة الحدثية، إما مطلقا أو في خصوص الحيض، وإن كان الأقوى أن الطهارة الحدثية مطلقا على حد سائر القيود مما لا حرمة ذاتية للصلاة عند اختلالها، وعلى كل حال لا مجرى لأصالة الحل في رفع الحرمة الذاتية، لأن الصلاة فيما لا يؤكل مما يقطع بعدم حرمتها الذاتية، فالمشكوك من أنه مما لا يؤكل لا شك في حرمته الذاتية وحليته، حتى تجري فيه أصالة الحل.
وعلى فرض التسليم والقول بحرمة الصلاة ذاتا عند فعلها فيما لا يؤكل، فمع ذلك لا يجدي أصالة الحل في رفع المانعية، فإن غاية ما يثبت بأصالة الحل هو عدم الحرمة الذاتية وحلية الصلاة في المشكوك، وأما كون هذه الصلاة مما تنطبق على المأمور به فمما لا يمكن إثباته بأصالة الحل إلا على القول بالأصل المثبت، فيبقى الشك في الخروج عن عهدة التكليف باقيا على حاله.
فأما الثاني فلأن بمجرد الشك في المشروعية مما يقطع بعدم المشروعية، ولا يبقى مجال لأصالة الحل بناء معلى ما هو التحقيق من أن حرمة التشريع لا تدور