الحيوان، على تقدير الشك فيها بناء على أخذ قابلية المحل جزء للتذكية، وتردد الحيوان المأخوذ منه اللباس بين كونه قابل للتذكية أو غير قابل، فإن أصالة عدم التذكية على تقدير جريانها إنما تنفع بالنسبة إلى الأجزاء التي تحلها الحياة، وأما بالنسبة إلى الصوف والوبر والشعر وغيرها من الأجزاء التي لا تحلها الحياة فأصالة عدم التذكية مما لا أثر لها، ولا تمنع عن جريان أصالة الحل في الحيوان بالنسبة إلى أثر جواز الصلاة في مثل الوبر والصوف، نعم بالنسبة إلى الأجزاء التي تحلها الحياة تكون أصالة الحل محكومة بأصالة عدم التذكية في مورد جريانها.
وبالجملة: ما توهم مانعا عن جريان أصالة الحل غير مانع، لا خروج اللحم عن محل الابتلاء، ولا جريان أصالة عدم التذكية في الحيوان، لأنه يكفي في جريان الأصل مجرد ترتب أثر شرعي عليه، ولو كان ذلك الأثر جواز الصلاة في وبره وصوفه، فالخروج عن محل الابتلاء لا يصلح للمانعية، كما أن أصالة عدم التذكية لا تصلح للمانعية بالنسبة إلى الأجزاء التي لا تحلها الحياة، هذا.
ولكن مع ذلك لا يستقيم الاستدلال بأصالة الحل الجارية في الحيوان لجواز الصلاة في المأخوذ منه بالبيان المتقدم، وذلك لأن اللباس المشكوك تارة يكون منشأ الشك فيه من جهة الشك بين أخذه من الحيوان المحلل أو من الحيوان المحرم المعلوم كل منهما والممتاز في الخارج عن الآخر، كما أنه فرض أن هناك غنما معلوم الحلية وأرنبا معلوم الحرمة، وشك في أخذ الصوف مثلا من الغنم أو الأرنب، وهذا هو الغالب في اللباس المشكوك. وأخرى يكون الشك فيه من جهة الشك في المأخوذ منه، وتردده بين كونه محلل الأكل أو محرمه، كما لو فرض أن هناك حيوانا علم أخذ الصوف منه، ولكن تردد الحيوان بين المحلل والمحرم سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية.
فلو كان منشأ الشك من قبيل القسم الأول فلا مجال لتوهم جريان أصالة