لا يؤكل " ينحل إلى نواهي متعددة حسب تعدد أفراد ما لا يؤكل في الخارج، ويكون لكل فرد فرد من أفراده خطاب يخصه ويتعلق به بعد وجوده، كما هو ويكون الشأن في كل خطاب تعلق بموضوع خارجي على نحو الانحلالية، كان محل الكلام وهو ما إذا اشتبه الشئ في كونه من المأكول أو غيره مندرجا في موارد تردد متعلق التكليف بين الأقل والأكثر، من جهة الشبهة المصداقية والموضوعية، بداهة أنه بناء على المانعية والانحلالية يرجع الشك في المورد المشتبه إلى الشك في تعلق التكليف والخطاب الغيري بهذا الفرد من اللباس، وأنه هل ورد عليه خطاب لا تصل فيه أو لم يرد، بعد العلم بورود الخطاب وتوجه التكليف بالنهي عن الصلاة فيما علم كونه من غير المأكول.
فيكون ما نحن فيه مثل ما إذا شك في خمرية مائع من جهة الشبهة الموضوعية، فكما أن الشك في الخمرية يستلزم الشك في تعلق النهي به، لأن نسبة الموضوع إلى الحكم نسبة العلة إلى المعلول، والشك في العلة يلازم الشك في المعلول، فكذلك بعينه فيما نحن فيه، سوى أن الخطاب في مثل لا تشرب الخمر استقلالي، والخطاب فيما نحن فيه غيري. وسنشير إلى أن الفرق ليس بفارق فيما هو المناط في جريان البراءة في الشبهات الموضوعية في التكاليف الاستقلالية. هذا كله بناء على انحلالية الخطاب.
وأما بناء على عدم الانحلالية وأن المطلوب في مثل قوله " لا تصل فيما لا يؤكل " إنما هو أمر واحد، ويكون للصلاة قيد فأرد وهو عدم وقوعها في مجموع أفراد ما لا يؤكل، لا أنها مقيدة، بعدم وقوعها في كل فرد فرد، حتى تتعدد القيدية حسب تعدد الأفراد كما هو لازم الانحلالية، بل ليس هناك إلا نهي واحد وقيد فأرد تعلق بمجموع الأفراد على نحو السلب الكلي، بحيث لا يختلف النهي والخطاب والقيد، زادت الأفراد في الخارج أو نفصت. نعم زيادة الأفراد