الحل في الحيوان، حتى يكون موجبا لرفع الشك المسببي من جواز الصلاة في صوفه مثلا، وذلك لأنه ليس هناك حيوان مشكوك الحلية والحرمة حتى تجري أصالة الحل فيه، بل المفروض أن أحد الحيوانين معلوم الحلية والآخر معلوم الحرمة، فالشك ليس راجعا إلى المأخوذ منه وهو الحيوان حتى تجري أصالة الحل فيه، بل الشك راجع إلى مرحلة الأخذ، وأن الصوف من أي من الحيوانين أخذ.
وتوهم أن الشك في الأخذ يستلزم الشك في المأخوذ منه قهرا، وبهذا الاعتبار يكون المأخوذ منه مجرى لأصالة الحل. فاسد جدا، فإنه إن أريد من استلزام الشك في الأخذ الشك في المأخوذ منه تحقق الشك في المأخوذ منه الخارجي، المعلوم حلية أحدها وحرمة الآخر، فدعوى الاستلزام ممنوعة جدا، وكيف يعقل الشك في المأخوذ منه الخارجي مع العلم بحلية أحدها وحرمة الآخر؟
وإن أريد من الاستلزام مع قطع النظر عن المأخوذ منه الخارجي، بأن يقال:
إن الشخص الآن شاك في أن المأخوذ منه هذا الصوف حلال أو حرام، ولو باعتبار الشك في نحو الأخذ مع قطع النظر عن أن المأخوذ منه الخارجي لا ترديد فيه، بلا يلاحظ نفس هذا المفهوم المنتزع عن لحاظ الاتصاف باتخاذ هذا الصوف منه، ويغمض العين ويقطع النظر عن الخارج، فالاستلزام وإن كان صحيحا إلا أن هذا مجرد مفهوم ومحض صور لا واقع له، ولا يمكن جريان أصالة الحل بهذا الاعتبار المبني على المغالطة وعدم ثبوت واقع له. فالانصاف أن في هذا القسم من الشك لا مجرى لأصالة الحل أصلا.
وأما القسم الآخر، وهو ما إذا كان الشك في الصوف من جهة الشك في حلية الحيوان المأخوذ منه وحرمته، فهو وإن كان أصالة الحل قاضية بحلية الحيوان المشتبه، إذا ترتب على الحلية أثر شرعي يمكن إحرازه بأصالة الحل، ولو كان ذلك الأثر جواز الصلاة في أجزائه، إلا أنه مع ذلك لا جدوى لأصالة الحل فيما نحن فيه