والعقلية فيها فينهدم أساس تحرير الأصل في المقام، ولم يبق محل للتكلم عن الأصل الجاري في المشكوك، بداهة أنه لو قلنا عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر في باب متعلقات التكاليف بالاشتغال والرجوع إلى الشك في الامتثال، فيكون القول بالاشتغال فيها نحن فيه من تردد الموضوع الخارجي بين المأكولية وعدمها الذي يرجع إلى الأقل والأكثر في باب موضوعات التكاليف كما سنوضحه إن شاء الله أولى، ورجوع الشبهة في المقام إلى الشك في الامتثال أشد، لأن بعض من قال بالبراءة عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر في باب متعلقات التكاليف الارتباطية قال بالاشتغال في المقام، بتخيل الفرق بين دوران الأم ر بين الأقل والأكثر في متعلقات التكاليف، وبين دوران الأمر بينهما في موضوعات التكاليف كما سيأتي.
والحاصل: أن كلامنا في المقام إنما هو بعد تسليم البراءة في باب الارتباطيات عند دوران المتعلق بين الأقل والأكثر، حتى يتمحض الكلام في المقام في بيان تحقق الفرق بين ما نحن فيه، وبين باب متعلقات التكاليف، وعدم تحقق الفرق بينهما. فليكن هذا على ذكر منك حتى لا تشكل علينا في أثناء تحرير الأصل الجاري في المشكوك بما يرجع إلى إنكار جريان البراءة في باب الارتباطيات عند تردد متعلق التكليف بين الأقل والأكثر.
وينبغي أيضا أن يعلم أن السر في جريان البراءة في الارتباطيات ليس إلا أن وجود الارتباطية كعدمها، وأن ما هو مناط جريان البراءة في التكاليف الاستقلالية عند دورانها بين الأقل والأكثر كالدين المردد بين أن يكون عشرة دراهم أو خمسة هو بعينه جار في التكاليف الارتباطية أيضا.
فإن المناط في جريان البراءة في الاستقلاليات ليس إلا من جهة الشك في تعلق التكليف بالأكثر، وفي الارتباطيات أيضا كذلك، فإن التكليف فيها وإن