القيدية المستفادة من الأوامر الغيرية بالقدرة عليها، بحيث إنه إذا عجز عنها فالقيدية ساقطة، ويجب الاتيان بالمقيد خاليا عن القيد، من دون أن يكون العجز عن القيد موجبا لسقوط المقيد أيضا كما هو كذلك فيما إذا استفيدت القيدية من مثل قوله " لا صلاة إلا بالطهور " (1) حيث إن العجز عن الطهور موجب لسقوط الصلاة أيضا بحسب القاعدة الأولية.
وهذا بخلاف القيدية المستفادة من مثل قوله " لا تصل فيما لا يؤكل " و " في الحرير " وأمثال ذلك من الخطابات الغيرية، فإن الخطاب الغيري كالخطاب النفسي حسنه مشروط بالقدرة على متعلقة، فإذا عجز عن متعلقه فالخطاب ساقط والقيدية المستفادة منه تستتبعه في السقوط وحينئذ لا موجب لسقوط المقيد.
وكأن المحقق القمي رحمه الله قاس العلم على القدرة، وجعل العلم أيضا من شرائط حسن الخطاب كالقدرة، ولعل الذي أوقعه في هذا هو عد العلم من الشرائط العامة كالقدرة، فكل خطاب مشروط بالقدرة فهو مشروط بالعلم أيضا، وعليه يكون المانعية المستفادة من قوله " لا تصل في غير المأكول " مقصورة بصورة العلم بغير المأكولية، هذا.
ولكن لا يخفى عليك ما في هذه الدعوى من المناقشة من وجوه:
(أحدها) أنه على تقدير تسليم هذه الدعوى والغض عما سيأتي، فأقصى ما تقتضيه هذه الدعوى هو قصر المانعية المستفادة من الخطابات الغيرية الواردة في أدلة الباب بصورة العلم بالموضوع، وأما المانعية المستفادة من الوضع كقوله عليه السلام في رواية ة ابن بكير " فالصلاة فيه فاسدة " (2) وأمثال ذلك فلا يمكن