قصرها بصورة العلم، فإنه لا يكون هناك خطاب حتى يقال باشتراط حسنه بصورة العلم.
(وثانيها) أن أصل اعتبار القدرة في الأوامر الغيرية وجعلها من شرائط حسن الخطاب الغيري كالخطاب النفسي مما لا وجه له، بعد ما كان الخطاب الغيري في باب متعلقات التكاليف كالخطاب الغيري في باب الوضع والأسباب إنما يكون لمحض الارشاد وبيان مدخلية القيد في تحقق الملاك في المقيد، فليس فيه جهة بعث ومولوية حتى يكون حسنه مشروطا بالقدرة.
وعلى تقدير تسليم الفرق بين الخطاب الغيري في باب متعلقات التكاليف والخطاب الغيري في باب الأسباب والوضع، وأن الخطاب الغيري في الأول له جهة مولوية وبعث، فمن المعلوم أن جهة المولوية المستفادة من الخطاب إنما هو من جهة تعلق الطلب المولوي بالمركب من هذا القيد المستفاد من الخطاب الغيري، ومن سائر الأجزاء والقيود الأخر المستفادة من الخطابات الأخر، وإلا فنفس هذا القيد لم يتعلق به خطاب مولوي مستقل، وإلا كان واجبا مستقلا وخرج عن كونه قيدا، فليس هناك إلا خطاب واحد مستقل مولوي، والقدرة المعتبرة في حسن الخطاب إنما هي القدرة على جميع المقيد مع القيود، فاللازم هو سقوط أصل الخطاب المولوي عند العجز عن متعلقه ولو بواسطة العجز عن بعض قيوده، وقد أطلنا الكلام في ذلك في التنبيه الثاني من تنبيهات مبحث الاشتغال في الأصول فراجع.
(ثالثها) أن قياس العلم على القدرة وجعله من شرائط حسن الخطاب مما لا وجه له، ومجرد عد العلم كالقدرة من الشرائط العامة لا دلالة له على كون العلم من شرائط حسن الخطاب، بل شرطية العلم يختلف مع القدرة، فإن القدرة من شرائط حسن الخطاب لقبح تكليف العاجز عقلا، وأما العلم فإنما هو من شرائط