عليه السلام " حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله " توقف صحة الصلاة على القيد الوجودي وهو وقوعها في محلل الأكل.
ولكن يتوقف الاستدلال بالرواية على الشرطية على جعل الجملة الفعلية وهي قوله " لا تقبل تلك الصلاة " جملة مستأنفة سيقت للتأسيس وبيان حكم مستقل، لا للتأكيد وتوضيحا لقوله " فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد " بداهة أنه لو كانت الجملة مسوقة للتأكيد كانت الرواية من جملة الأدلة الدالة على المانعية لا الشرطية كما لا يخفى.
وكذا يتوقف الاستدلال بها على الشرطية على أن تكون الجملة الفعلية ناظرة إلى الصلاة قبل وقوعها في الخارج وقبل صدورها من المكلف، وأما لو كانت الجملة ناظرة إلى الصلاة بعد وقوعها، وبيان أن الصلاة الواقعة في غير ما أحل الله أكله فاسدة ولا تجزي حتى يصليها في غيره، ويكون قوله " مما أحل الله أكله " بيانا لبعض أفراد الغير الذي يعتبر أن يوقع الصلاة فيه بداهة أنه للغير أفراد منه القطن والكتان ومنه ما أحل الله أكله من أجزاء الحيوان، فإذا كانت الجملة ناظرة إلى الصلاة بعد وقوعها فأقصى ما تدل عليه الجملة حينئذ هي فساد الصلاة الواقعة في محرم الأكل ولا بد من إعادتها في غيره.
ومعلوم أنه لا يعتبر أن يكون الغير هو خصوص محلل الأكل، لقيام الضرورة على جواز الصلاة في القطن والكتان، فلا بد من حمل قوله " مما أحل الله أكله " لبيان بعض أفراد الغير لا أن يكون قيدا لذلك الغير، فإنه لو كان قيدا لذلك الغير كان ظاهره اعتبار وقوع الصلاة في محلل الأكل، بحيث لا تجوز الصلاة في غيره قط كما هو الشأن في جميع الشرائط الوجودية للصلاة، فإن معنى اعتبار وقوع الصلاة في الظاهر هو عدم جوازها في غيره، ولذا يجب عليه تحصيل الطاهر مهما أمكن، فلو كان قوله " مما أحل الله أكله " قيدا لكان اللازم هو اعتبار وقوع الصلاة فيه