السائل بعد ما سمع جواب الإمام عليه السلام عن مسألة الصلاة في الفراء من أنه يجوز الصلاة فيها إذا كانت ذكية، أراد أن يعلم الذكي فسأل وقال " أوليس الذكي ما ذكي بالحديد " فأجابه الإمام عليه السلام بأنه ليس مجرد تذكية الحيوان بالحديد يكون ذكيا، بل يعتبر أن يكون الحيوان الذي يرد عليه التذكية مما يؤكل لحمه.
وبهذا استدل من قال بعدم قبول غير مأكول اللحم للتذكية، وعليه لا بد من رفع اليد عن هذا الذيل لمعارضته لعدة من الأخبار الصريحة الصحيحة الدالة على قبول غير مأكول اللحم للتذكية.
وبالجملة: لو كان قوله " إذا كان مما يؤكل لحمه " من تتمة الجواب عن السؤال الثاني فتكون الرواية بمعزل عن الدلالة على شرطية المأكولية، وإنما هو أمر آخر لا بد من رفع اليد عنه بما دل على قبول المسوخ وغيره للتذكية، ويكون الجواب عن السؤال الأول مجرد قوله عليه السلام " لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا " وهذا لا يدل على شرطية المأكولية، بل أقصاه أنه يدل على اشتراط التذكية في لباس المصلي إذا كان بما يعتبر فيه التذكية كالجلد وأمثاله مما تحله الحياة، لا مثل الوبر، والشعر مما لا يعتبر فيه التذكية:
والظاهر أن يكون قوله " إذا كان مما يؤكل لحمه " من تتمة الجواب عن السؤال الثاني لا تقييدا للجواب الأول، لأن الفصل بين الجواب الأول وقيده بسؤال وجواب أجنبي بعيد غايته.
اللهم إلا أن يقال: إن ما دل على قبول محلل الأكل من المسوخ وغيره يكون قرينة على رجوع ما بعد " بلى " إلى تقييد الجواب الأول، فتأمل فإن أقصاه على اعتبار المأكولية في خصوص ما تحله الحياة كما ذكرناه في الهامش.
ثم إن هذا كله مع قطع النظر عما في ذيل الرواية، فإنه بناء على ما في بعض